السيد محمد تقي المدرسي
131
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
سترهن له « 1 » . ( ومنها ) : غير المميز من الصبي والصبية ، فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ، ولا يجب التستر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة « 2 » . ( مسألة 36 ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره ، قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة . ( مسألة 37 ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته « 3 » ، ولا للخصي النظر « 4 » إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال « 5 » ، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط « 6 » . ( مسألة 38 ) : الأعمى كالبصير في حرمة « 7 » نظر المرأة إليه . ( مسألة 39 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة « 8 » ، من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ . ( مسألة 40 ) : لا يجوز مصافحة الأجنبية ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم . ( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام ، وتتأكد الكراهة في الشابة .
--> ( 1 ) الزينة تختلف حسب البلاد والأزمنة ، والمعيار ألّا يتبرجن بزينة وألّا يكشفن ما هي زينتهن حسب العرف . ( 2 ) أو تحقق عنوان آخر للحرمة مثل الفتنة . ( 3 ) يجوز ما تقتضيه خدمته لها من شعرها وساقها وما أشبه ، شريطة عدم إثارة الشهوة عندهما أو أحدهما . ( 4 ) الحديث فيه كالحديث في غيره . ( 5 ) في عدم الجواز إشكال للآية ، ولكنه أحوط عادة . ( 6 ) وإن كان الأقوى الجواز . ( 7 ) إن قلنا بها وبالحدود التي قلنا بها . ( 8 ) لكي لا يقع في الفتنة والفساد .